Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10494

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم عوائد التأمين يرجع إلى نوعه

حكم عوائد التأمين يرجع إلى نوعه

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أستفسر من عالم سوداني عن موضوع التأمين الاجتماعي للمغتربين (السودانيين العاملين بالخارج) هل الاشتراك فيه حلال أي ما يعود من عائد على الشخص المشترك فيه حلال؟ أرجو أن تجد رسالتي هذه الإجابة من واقع الكتاب والسنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التأمين تأميناً تعاونيا القصد منه التكافل والتعاون فلا حرج في الاشتراك فيه، وما عاد منه من عائد فهو حلال.

وإن كان تأمينا تجاريا القصد منه الكسب والاسترباح فلا يجوز الاشتراك فيه وما عاد منه من عائد فهو حرام، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: ٢٥١٩٤، والفتوى رقم: ٢٩٢٢٨، والفتوى رقم: ٤٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.