Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10503

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. التأمين التجاري يجوز في حالة الإجبار

التأمين التجاري يجوز في حالة الإجبار

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت في موقعكم أنّ التأمين الإجباري على السيّارات (تأمين ضد الغير) محرّم ولكن يجوز لأن المؤمِّن مجبر على ذلك. سؤالي هو هل من المفضّل عدم شراء سيّارة لهذا السبب علماّ بأنّه يمكن في بعض الأحيان الإستغناء عن السيّارة بوسائل النقل؟ ماذا عن الشخص الّذي قام بشراء سيّارة، هل يبيعها؟

مع العلم أنّ السيّارة كما هو معروف تسهّل الكثير من الأمور واستخدام وسائل النقل غير ممكن في كل الأوقات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري على السيارات بشقية (ضد الغير -والشامل) من القمار الذي لا يجوز لمسلم اقترافه، وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: ٤٧٢.

وأجزناه في حالة الإجبار عليه من قبل الحكومات واحتياج الشخص إلى سيارة، وعليه، فإذا أمكن الاستغناء عن السيارة ولم تك في ذلك مشقة يصعب تحملها فيتعين ترك شراء السيارة اتقاء لهذه المعاملة المحرمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10503 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.