Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10513

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. ما يستحقه المجبر على الاشتراك في صندوق التقاعد

ما يستحقه المجبر على الاشتراك في صندوق التقاعد

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليك ورحمة الله..

قرأت في الفتوى رقم:٣٤٩٧٨ أن الاشتراك في هذا الصندوق (التقاعد) أنه حرام، ولكن ماذا يفعل الفرد وهو مجبر على هذا (القانون) ؟ جازاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للشخص الاشتراك في صندوق التقاعد لما في ذلك من الجهالة، ولكن لو أجبر على الاشتراك فيه فلا شيء عليه، ويحق له بعد التقاعد أن يأخذ مثل ما دفع؛ لأنه يعتبر استردادًا لماله. وأما ما زاد على ذلك فلا حق له فيه، فلا يحل له أخذه. وراجع الفتوى رقم: ٨٣٠٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10513 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.