Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10528

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم التأمين ضد الكوارث

حكم التأمين ضد الكوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والسيل وما أشبههما؟ جزاكم الله خيراً

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز التأمين على الأضرار التي تحصل بسبب الكوارث لأنها تدخل ضمن التأمين غير المشروع، وذلك لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرماً شرعاً، وكنا قد بينا بالأدلة حكم التأمين في جواب مفصل تحت الفتوى رقم:

٢٥٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10528 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.