Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10533

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم شراء دواء من التأمين الصحي لفقير محتاج

حكم شراء دواء من التأمين الصحي لفقير محتاج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء الدواء من التأمين الصحي لفقراء ليس عندهم تأمين صحي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأمين الصحي لا يختلف في حكمه عن أنواع التأمينات الأخرى التي منعها الشرع، وذك لاشتمالها على الغرر والغبن، ومعلوم أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، كما في مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

ووجه الغرر هنا أن الإنسان قد يدفع أقساطاً عديدة، ولا يتعرض لمرض، وقد يصاب بمرض عضال عند أول قسط يدفعه.

وعلى هذا، فلا يجوز للمسلم المشاركة في هذه التأمينات، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك بحكم قوانين البلد التي تفرض عقوبة على غير المشترك، لكن في حال حصول الإجبار يجوز للإنسان أن يسترجع قدر ماله من غير زيادة، لأنه أخذ منه بغير حق شرعي، ولا حرج أن يشتري للفقير دواء من التأمين الصحي، بشرط أن لا يزيد من الدواء على ما دفعه هو في التأمين إجبارياً، لأنه حق له فله أن يتصرف فيه بما شاء من التصرف المباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.