Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10537

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. التأمين محرم بكافة أنواعه إلا التعاوني

التأمين محرم بكافة أنواعه إلا التعاوني

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

صدرت مؤخراً الإلزامية حول التأمين على الرخص الخاصة بالقيادة (التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين والبعض الآخر متحفظ والبعض جزاهم الله خيراً قد أفتوا بتحريمه.

وسؤالي هنا هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه، وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي لأن ذلك إلزامي وليس اختيارياً، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل أنواع التأمين محرمة إلا التأمين التعاوني وقل أن يوجد، وقد سبقت إجابات كثيرة عن التأمين انظرها تحت الأرقام التالية: ٤٧٢، ٣٤٩٤، ٢٥٩٥٩، ٢٥٩٢٥، ٢٥١٩٤ ففي هذه الفتاوى جواب شاف إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10537 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.