Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10553

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. الموقف الشرعي من التأمين الإجباري

الموقف الشرعي من التأمين الإجباري

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي على التأمين الإجباري فلاستخراج ترخيص قيادة لا بد من دفع رسوم التأمين وأيضا لفتح اعتماد بنكي وإتمام عملية الاستيراد لا بد من دفع هذا التأمين كذلك سؤال عن التامين الشامل على الحياة والبيت والسيارة وهو اختياري وليس إجباريا؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين التجاري سواء كان على رخصة القيادة أو على السيارة أو على التجارة وغيرها لا يجوز، وقد تقدم الكلام عن التأمين بالتفصيل والحكم الشرعي لكل نوع في الفتوى رقم: ٤٧٢ فلتراجع.

فلا يجوز للمسلم تعاطي عقد التأمين التجاري إذا كان هذا باختياره، أما إذا أجبر على ذلك، ولم يستطيع التخلص منه، ولو بالحيلة فيسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه.

لكن يجب عليه الدخول في أقل المخالفات وليؤمن على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً لأن الضرورة تقدر بقدرها.

وعلى القائمين على التأمين، والذين يجبرون الناس عليه أن يتقوا الله، وليعلموا أنهم يتعاطون القمار، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومن حمل الناس على الدخول في هذه العقود بقوة القانون، فهو على خطر عظيم حيث نصب نفسه مشرعاً ومبيحاً لما حرمه الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.