Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10556

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. المعاش الضماني وحكمه

المعاش الضماني وحكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال هو: لي صديق مصاب بالربو المزمن وهو موظف ويريد التقدم إلى لجنة طبية وذلك لتحويله للتقاعد نظراً لظروفه الصحية وإحالة ملفه إلى صندوق الضمان ليوفر له معاشاً ضمانياً علما بأن مصدر أموال صندوق الضمان من نسبة تستقطع من المواطنين (المشتركين) وبالتالي استثمارها في الفنادق وإنشاء المنازل.. والسؤال.. ما حكم هذا المعاش الذي سوف يتقاضاه؟ جزاكم الله خيراً ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المعاش الذي سيأخذه صديقك من الصندوق مستقطعًا من راتبه أصلاً فإنه لا مانع من أخذه شرعًا، وإذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال فله أن يأخذ ما زاد على ما استقطع منه من الأرباح.

أما إذا كانت تستثمر في الأعمال المحرمة كوضعها في البنوك الربوية، فلا يجوز أخذ ما زاد على ما استقطع منه أصلاً؛ إلَاّ إذا كان بقصد التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين.

ولمزيد من التفصيل عن حكم التأمينات الاجتماعية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

٩٥٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10556 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.