Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10563

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. التأمين باب من أبواب الميسر

التأمين باب من أبواب الميسر

[السُّؤَالُ]

ـ[استفسار حول التأمين الشامل

س/ حيث إن وكالات السيارات في بلدنا تبيع السيارات بالأقساط ونبيعها مؤمنة تأميناً شاملاً وإذا وقع عليها حادث عوضت صاحبها بسيارة أخرى

وعن كسور صاحب السيارة أيضاً. فهل إذا حصل لي ذلك هل أرد عليهم سيارتهم علماً أنه لايوجد تأمين تعاوني. وقد قرأت فتوى الشيخ وهبة الزحيلي إباحتة في التأمين ضد الغير أو الطرف الثالث وأنه يعتبره ضريبة للدولة. فهل للتأمين الشامل نفس الحكم إذا كان إجباريا من الشركة. وأقبل السيارة الجديدة إذا حصل لي حادث؟ ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين بأنواعه عدا التأمين التعاوني من الميسر الذي حرمه الله ﷿، فإن العلماء يعرفون الميسر فيقولون: هو كل عقد يكون عاقده غانماً أو غارماً.

فأي معاملة يدخلها الإنسان ليغنم أو يغرم فهي قمار محرم. والتأمين من هذا النوع فلا يجوز التعامل به اختياراً، أما إذا أكره المسلم على التأمين فيجوز للإكراه ولكن لا يأخذ من شركة التأمين إلا بقدر ما دفع. أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز أخذه لأن العقد باطل، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.