Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10600

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. شهادات الاستثمار ٣٨
  4. الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح

الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مال في البنك عبارة عن شهادات استثمار وتدر عائدا شهريا من عشرين سنة ولم أخرج زكاة المال وأريد أن أخرج الزكاة الآن بإذن الله ﷿ وأرتب أوضاعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠١٣، ١٠٠٩٢، ١٦٣٧٨. وأنها من الربا الحرام، ولا يجوز شراؤها من البنوك الربوية. والزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح، لأنه لا زكاة في المال الحرام، وإنما يجب التخلص منه، فعليك التخلص من هذه الشهادات بأخذ رأس مالك؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٧٩﴾

والتخلص من الفوائد المحرمة بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين أو المصالح العامة لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام، فيجب عليك التخلص مما بيدك من الفوائد الربوية. وراجع فيما تصرف فيه وفيما يفعله من تاب وبيده مال حرام الفتوى رقم: ٩٥٨١٢.

ولا يجوز التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.