Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10642

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. الصورتان الجائزتان في البيع بالتقسيط

الصورتان الجائزتان في البيع بالتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي شراء سيارة من مؤسسة بنكية على شكل دفعات مع تسبيق نصف ثمنها أي بيع وشراء بين الطرفين مع هامش ربح بدون ذكر أية فوائد في العقد مع العلم بأن هذه المؤسسة تتعامل أيضا بالقروض الربوية لمن يريد ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة الجائزة في بيع التقسيط لها حالتان: الأولى: أن تكون السلعة -وهي السيارة المسؤول عنها أوغيرها من السلع- مملوكة للبائع ـ وهو البنك أو المؤسسة البنكية- فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه. سواء أكانت فيه دفعة مقدمة والباقي مقسط أوغير ذلك.

الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك) ، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه -أي: أصبح مسئولاً عنها فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري منه بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك. الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد. فهاتان الصورتان جائزتان ولاحرج في التعامل بهما مع أي بنك أو مؤسسة بنكية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10642 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.