Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10647

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. وعده أن يبيعه سيارة مقسطة بضعف ثمنها

وعده أن يبيعه سيارة مقسطة بضعف ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[عرض على مستثمر شراء سيارة ميكروباص لي على أن أقوم بسداد ثمنها على أقساط بضعف ما قام بدفعه فيها، فلو دفع ١٠ سأدفع أنا له ٢٠ مثلا، فهل هذا حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود في السؤال هو أنكما تواعدتما على أن سيبيعك السيارة بعد أن يشتريها وتدخل في ملكه وضمانه دخولا حقيقيا، ثم يبيعها عليك بعد ذلك بضعف ثمنها أو أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك، سواء أكان الثمن مقسطا بآجال معينة أو حالا؛ لأن الربح جائز، وللزمن حصة من الثمن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٨٤، والفتوى رقم: ١٢٩٢٧.

أما إذا كان سيبيعها لك قبل ذلك فلا يجوز لأنه بيع ما لا يملك، وأيضا لا تجوز هذه المعاملة إذا كان ثمن السيارة غير معلوم لك عند عقد البيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10647 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.