Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10668

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط

حكم بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا التصرف جائز أو فيه ربا وما وجه ذلك الربا إن كان فيه ربا.

والله يوفقكم ويرعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط إذا التزم فيه بشروط البيع الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص عندما يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية إنما يشتري منفعة معلومة ومحددة، وهذه المنفعة هي منفعة الاتصال وهي منفعة مباحة.

وعليه؛ فإذا تملك هذه المنفعة جاز له أن يعاوض غيره عليها بالبيع حالا وآجلا بمثل ما اشتراها أو بأقل أو بأكثر، ولا يشترط فيها المماثلة ولا الحلول لأنها ليست نقدا حتى يجري فيها الربا، وإنما هي منافع كما تقدم، والربا لا يجري في المنافع، ويشترط لبيعها بالأقساط أن يتفق البائع والمشتري على ثمنها مقسطا ثم يجريان البيع على ذلك كما هو شأن أي سلعة تباع بالأقساط.

وراجع في ضوابط البيع بالأقساط الفتوى رقم: ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.