Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10670

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. لا مانع في كون الثمن في البيع الآجل أكثر منه في البيع الحال

لا مانع في كون الثمن في البيع الآجل أكثر منه في البيع الحال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اشتريت صهريجا بالآجل لمدة سنة بسعر ١٦٥٠٠ ألف دولار، وسعره في الوقت الحالي ١٣٠٠٠ ألف دولار، فما هو الحكم في هذا الموضوع، هل هو حلال أم حرام؟ وجزاك الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يكون ثمن السلعة في البيع بالأجل أكبر من ثمنها في البيع الحال، المهم في هذا البيع أن يتم التراضي بين البائع والمشتري على أحد الثمنين، ثم يمضيان البيع عليه منعاً لحصول الجهالة في الثمن.

وراجع للمزيد في البيع بالأقساط الفتوى رقم: ٦٢٦٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10670 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.