Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10674

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. فشراء الشقة بهذه الطريقة لا يجوز

فشراء الشقة بهذه الطريقة لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلنت هيئة حكومية عن شقق تمليك للشباب وأسلوب سداد الشقة دفع مقدم حجز محدد فى البداية وعند استلام الشقة يدفع مبلغ آخر عند التعاقد ويتم تقسيط باقي المبلغ على ٢٠ سنة تزداد سنويا بنسبة محددة، وذلك من خلال بنك حكومي تابع للهيئة، فما حكم هذه المعاملة، (بنك التعمير والإسكان- هيئة المجتمعات العمرانية) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الشقة بالطريقة المذكورة لا يجوز لأن البنك يسدد الأقساط ويشترط على المشتري رد زيادة سنوية مقابل الإقراض وهو محرم بالإجماع، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ٥٥٤٠٩، والفتوى رقم: ٤٦٩٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.