Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10678

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. أدلة وشروط جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال

أدلة وشروط جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض من أهل العلم من يخالف رأيكم في البيع بالتقسيط حيث يشترط أن يكون ثمن البيع بالحال بنفس ثمن الآجل من غير زيادة, استنادا إلى قوله ﵊" من باع بيعتين في بيعة ... إلى آخر الحديث".

كما أن قصة بريرة ﵂ ورد فيها تقسيط , لكن لم يرد فيها زيادة على ثمن العاجل..

بالله أفيدوننا برأيكم وبدليلكم..وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من قولي أهل العلم هو جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال، وقد دل على ذلك عدة أدلة نذكر منها ما يلي:

أولا: عموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ. ﴿البقرة:٢٨١﴾ .

ثانيا: ما ثبت عنه ﷺ من أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. رواه أحمد وأبو داود.

ثالثا: ما ثبت عن عائشة ﵂: أن بريرة ﵂ باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما، فأقر ذلك النبي ﷺ. متفق عليه، ولم يرد أن النبي ﷺ منع أهل بريرة من الزيادة على ثمن البيع الحال لأجل التقسيط حتى يمكن أن يتمسك بذلك من ذهب إلى عدم جواز زيادة سعر البيع بالتقسيط على ثمن البيع الحال.

رابعا: أن البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوباً أو غيرها - مما يصح السلم فيه - بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلَم فيه وقت السلم، لكون المسلَم فيه مؤجلاً، والثمن معجلاً، وهو جائز بالإجماع، وهو في نفس معنى البيع إلى أجل أو البيع بالتقسيط. فنقص الثمن في السلم لأجل تأخير تسليم السلعة مثل الزيادة في سعر السلعة مقابل تأخير تسليم الثمن.

فهذا كله يدل على جواز بيع التقسيط بالثمن الذي يتراضى به البائع والمشتري ولو كان أكثر من الثمن البيع الحال، ولكن لا بد أن ينضبط بعدة ضوابط شرعية.. منها ما يلي:

أولا: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة، وأما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واحدة، كما هو بين، وراجع الفتوى رقم: ١٠٨٤.

ثانيا: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد.

ثالثا: ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد، لأن هذه الغرامة هي عين ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن، وراجع الفتوى رقم: ١٩٣٨٢.

رابعا: أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، وإلا دخل ذلك فيما نهى عنه ﷺ في قوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.