Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10686

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم شراء شقة بزيادة عن طريق البنك

حكم شراء شقة بزيادة عن طريق البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[بنك يمتلك شققا سكنية وأنا اشتريت شقة وتم عمل عقد شراء شقة بيني وبين البنك مالك الشقة على أن أدفع دفعة مقدمة والباقي على عشر سنوات بفائدة١٠% هل هذا يعد ربا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك مالكاً للشقة وقام ببيعها لك بثمن مقسط دون شرط الزيادة في الثمن إذا تأخرت في سداد الأقساط، فهذا لا مانع منه، وهو بيع التقسيط الذي أفتى العلماء بجوازه، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: ١٠٨٤، والفتوى رقم: ١٨٣٢.

فإن شرط الزيادة في الثمن عند التأخر في دفع بعض الأقساط فلا يجوز الإقدام على شراء الشقة مع وجود هذا الشرط، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٠١٣.

أما إذا كان البنك غير مالك للشقة ولكنه سيدفع ثمنها لمالكها نيابة عنك على أن تسدد له أكثر مما دفع فهذا محرم، وحيقيته أنه قرض ربوي مشتمل على فائدة، وهذا هو المعروف عن البنوك الربوية، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٥٩٣٧، والفتوى رقم: ٥٠٠٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10686 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.