Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10699

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. شراء سلعة بالتقسيط بين الجواز وعدمه

شراء سلعة بالتقسيط بين الجواز وعدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء السلع بالتقسيط في حالة وجود فوائد على سعر السلعة الأصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطا، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال، فإن هذا لا حرج فيه شرعا، وعليه أن يسدد للبائع هذه الأقساط حسبما اتفقا عليه. وراجع الفتوى رقم: ١٠٨٤.

أما إن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السلعة قبل بيعها، وإنما تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السلعة، وتتقاضاه من المشتري مقسطا مع فوائد تجعلها عليه فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض المشتري مبلغا من المال بفائدة، ولا فرق في ذلك بين شراء السلعة عن طريق البنك أو غيره ممن يقوم بنفس دوره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10699 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.