Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10706

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. تقديم الأقساط أو تأخيرها.. هل يترتب شيء على ذلك

تقديم الأقساط أو تأخيرها.. هل يترتب شيء على ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا غير الشاري الطريقة التي يدفع فها الأقساط ويريد إنهاء القسط مثلاً بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، فبأي طريقة نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كأني بعت له العين نقداً، وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر أم آخذها كأنه دفعها على المدة كاملة وبذلك أكون ظلمته هو أم ما البديل؟ متى يكون القسط حراماً أو طريق حرام؟ أتمنى التفصيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسعر الذي تم الاتفاق والعقد عليه عند بيع السلعة هو اللازم للمشتري، وهذا حقك وليس فيه ظلم للمشتري، ولكن إن أردت أن تضع عنه بعض حقك إحساناً وتسامحاً فلا مانع، ولا مانع أيضاً من أن يقدم لك الأقساط عن أجلها المتفق عليه مسبقاً، لكن لا يكون ذلك في مقابل أن تضع عنه من الأقساط، ولو وضعت عنه شيئاً منها باختيارك فلا حرج كما سبق.

وانظر الفتوى رقم: ٣٠٣٠٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.