Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10713

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. هذه المعاملة تجوز بضوابط

هذه المعاملة تجوز بضوابط

[السُّؤَالُ]

ـ[أدفع ثمن اشتراك سنوي لعضويتي في مجموعة معينة تقدم ٣ أنواع من الخدمات:

(١) تشتري لي أي بضاعة على أن أسددها خلال شهر بدون أية فوائد.

(٢) تشتري لي أي بضاعة على أن أسددها في أي مدة لكن مع دفعي لفوائد شهرية.

(٣) تعطي قروضاً بفوائد.

اعلم أن (٣) ربا فلم أستعمله ولقد شعرت بأن (٢) بها شبهة فتركتها لكن هل (١) مسموح به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصحيح أن الحالة الثالثة (٣) ربا كما ذكرت، والحالة الثانية (٢) تحتاج إلى تفصيل، فإن كان الفوائد غير محددة، وكلما حصل تأخير زادت الفائدة، فإن ذلك هو ربا الجاهلية الذي حرمه رسول الله ﷺ في قوله: وربا الجاهلية موضوع. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والدرامي من حديث جابر.

وكان رب الدين منهم يقول للمدين إذا حل أجل دينه: إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي، وهذا مما لا خلاف في حرمته، وإن كانت الفوائد عبارة عن زيادة في الثمن تحدد سلفاً، ولا تزاد عما تم عليه العقد، فهذا جائز.

وأما الحالة الأولى (١) فلا حرج فيها -إذا لم يكن هناك اتفاق على أنك لو تأخرت في السداد عن الشهر المحدد تحسب عليك فوائد- ولكن بشرط أن يكون مع جمعية لا تتعامل بالربا، وبما أن المجموعة المذكورة تتعامل على النحو الذي ذكرت، فإن معاملة صاحب المال الحرام المختلط بالمال الحلال قد اختلف فيها بين الجواز والحرمة والكراهة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

واعلم أن الأفضل للمسلم أن يحتاط لدينه، ويبتعد عما اختلف في إباحته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.