Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10718

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. بيع التقسيط لا يجوز مع جهالة القسط والأجل

بيع التقسيط لا يجوز مع جهالة القسط والأجل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أستاذ جامعي أملك سكنا في عمارة وتوفرت لي فرصة لشراء سكن فردي من صندوق الاحتياط بالتقسيط حيث أدفع مبلغاً ابتدائيا يساوي ٢٠% من الثمن وأسدد الباقي مضافا إليه ٧.٧٥ % خلال ٣٠ سنة بأقساط شهرية،

المشكلة أن الأقساط غير ثابتة بالتأكيد حيث أنها قابلة للزيادة أو النقصان وفق سياسة الصندوق، فهل يجوز لي أن أشتري بهذه الصيغة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز إذا توافرت فيه شروط قد سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٠٨٤.

ومن هذه الشروط كون القسط معلوماً والأجل معلوماً، وبما أنك قد ذكرت أن هذه الأقساط قابلة للزيادة أو النقصان فيترتب على ذلك وقوع الجهالة في قدر القسط وحد الأجل، فعلى هذا لا يجوز لك شراء هذا البيت بهذه الطريقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10718 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.