Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10720

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. المرابحة بين الاستحباب والإباحة

المرابحة بين الاستحباب والإباحة

[السُّؤَالُ]

ـ[يريد شخصان شراء حاسبين ولا يمتلكان الثمن نقداً، فتدخل أخ ملتحي معه مال يستثمره فذهب معهما إلى شخص يجمع هذه الأجهزة، واتفقا هذان الشخصان معه على المواصفات فحدد معهما الثمن

وكان هناك اتفاق بين الأخ الملتحي وهذين الشخصين على أن يدفع هو الثمن نقداً اللبائع على أن يقوم هو بتقسيطه عليهما لمدة محددة مقابل زيادة ٢٥% علي الثمن الأصلي، ألا يعد هذا تحايل على الربا، أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة المذكورة، وهي من بيع المرابحة المشتمل على التقسيط، وبيع التقسيط جائز، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، ويكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قُصد به الربح والمعاوضة.

لكن لا بد أن يُعلَم أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري، وراجع الفتوى رقم: ٤٢٤٣ - والفتوى رقم: ١٨٣٢ - والفتوى رقم: ٣٠١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10720 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.