Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10731

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم الشراء بالتقسيط لمن شارك بصندوق ادخار بزيادة

حكم الشراء بالتقسيط لمن شارك بصندوق ادخار بزيادة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا في الشركة صندوق ادخار يستقطع من الموظف مبلغاً شهرياً والصندوق يقوم بشراء أي سلعة ترغبها ويتم تقسيطها على الموظف على سنة أو أكثر ويأخذ فائدة عن كل سنة ٦% فما حكم ذلك

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان صندوق الشركة يقوم بشراء السلعة لنفسه أولاً ثم يبيعها لطالبها، بنفس سعرها أو أكثر منه، فهذا جائز سواء كان بالتقسيط أو بالفور، ويشترط في بيعها بالتقسيط تحديد الثمن، وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر في السداد.

وحيث كانت المعاملة مشروعة، فإنه لا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق، لأن الأصل في ذلك الإباحة، أما إذا كانت المعاملة محرمة، فإن الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله تعالى عنه في قوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٧٥٥١ والفتوى رقم:

٤٢٤٣ والفتوى رقم:

١٥٢٤١ والفتوى رقم: ١٤٥٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10731 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.