Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10737

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. لا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط للأجل

لا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط للأجل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على جهودكم العظيمة

سؤالي هو: هل يجوز البيع والشراء تقسيطا

مع العلم أن التقسيط يزيد من سعر السلعة بنسب متفاوتة عن سعرها نقدا

وهل للتقسيط شروط معينة

مثل نوع السلعة ومقدار التقسيط ونسبة الزيادة والمدة الزمنية للتقسيط

أرجو الإسهاب وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع التقسيط جائز، وهو بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يدفع فيه المشتري كل شهر أو سنة جزءا من الثمن المحدد حسب ما اتفق عليه، هو والبائع في العقد.

ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط مقابل الأجل، بل له أن يأخذ في كل صفقة من الزيادة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره ونحو ذلك، بشرط أن تكون تلك الزيادة محددة عند العقد متفق عليها سلفاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10737 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.