Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10751

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم بيع السلعة بالتقسيط، وبيعها قبل قبضها، وبيعها إلى البائع الأول

حكم بيع السلعة بالتقسيط، وبيعها قبل قبضها، وبيعها إلى البائع الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يشتري سيارة من شخص بالأقساط ويبيعها على صاحب المعرض ولم يحركها من مكانها أو يركب فيها علما أن الذي باعها أولا اشتراها من نفس المعرض؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فأولاً: بيع التقسيط، وهو بيع العين بثمن مؤجل جائز، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة أو على دفعات، فإذا اشتريت سيارة مثلا فإنه لا يجوز لك بيعها إلا بعد قبضها واستقرارها في ملكلك بصورة تامة، ولو لم تحركها من مكانها، فإذا فعلت ذلك جاز لك أن تبيعها، لكن بيعك إياها للمعرض الذي باعها إلى من اشتريتها منه، إن كان هناك تواطؤ، كأن يقول المعرض لمن اشتريتها منه: سأبيعك البضاعة بشرط أن تبيعها إلى شخص يبيعها إليَّ، فهذه حيلة في بيع العينة، وذلك محرم.

أما إذا كان المعرض باعها واستلمها المشتري، ثم باعها إليك واستلمتها بملك تام، ثم عرضتها للبيع لمن كان، فاشتراها المعرض دون مواطأة فذلك جائز، ولا حرج فيه إن شاء الله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10751 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.