Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10766

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. المتضرر يستحق التعويض

المتضرر يستحق التعويض

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي قدر من المال أودعته في البنك، وهذا المال حصلت عليه بتعويض من حادثة سيارة أصبت فيه بأضرار وأنفقت مالا في علاج هذه الأضرار، وكانت معي أمي وأبي فحصلا أيضا على تعويض مالي.

سؤالي:١- هل هذا المال حلال أم حرام؟ إذا كان حراما هل أتصدق به أم أسدد به ديون زوجي، والباقي أهبه له لكي يبدأ به مشروعا صغيرا؟ وما شأن مال أبي وأمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التعويض المذكور مستحق لك ولأبويك عوضا عما أصابكما من ضرر بسبب حادث السيارة، فلا حرج في أخذه وتموله، ولك أن تتصرفي فيه كيف تشائين، وكذلك ما حصل عليه أبواك عوضا عما أصابهما من ضرر.

ولا يمكننا الحكم على هذا المال بالحل والحرمة، فهذا شأن المحاكم الشرعية التي ترفع إليها قضايا التعويض وتحكم للمستحق، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٠٣٠٣.

وأما إيداع ذلك المال أو غيره في البنك لحفظه وغيره، فلا حرج فيه إذا كان البنك إسلاميا، وأما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال عندها، سواء أكان ذلك بقصد الاستثمار أو غيره، إلا أن تتعين وسيلة لحفظه فيجوز إيداعه بها حينئذ، ويقدر ذلك بقدره، فيوضع المال في حساب جار لا فائدة ربوية عليه، وإذا حصلت فائدة صرفت في منافع المسلمين العامة.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٦٦٥٥٧، ٥٢٤٣٨، ٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.