فتاوى في التعويض عن إصابات العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصيب عامل بإصابة عمل، نسبة العجز فيها ٢٠ في المائة، ما هو مقدار التعويض عنها، وللعلم يعمل بدولة قطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، لكن ننبهك إلى حكم التأمين وكلام أهل العلم فيه، فانظره في الفتاوى التالية أرقامها: ٧٣٧٨٢، ١٠٥٢٢٥، ٩٢١٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠