Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10784

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. تفادى طفلا فتضررت سيارته فهل يستحق تعويضا

تفادى طفلا فتضررت سيارته فهل يستحق تعويضا

[السُّؤَالُ]

ـ[سائق سيارة ضرب سيارته في جدار عامدا لأن طفلا صغيرا يقف بالشارع فخاف أن يضربه بسيارته؟ فهل يحق للسائق أن يطلب التعويض من أهل الطفل علما بأنهم قصروا في المحافظة على طفلهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق السائق مطالبة أولياء الطفل بتعويض الضرر الذي لحق بسيارته نتيجة لتفاديه صدم الطفل، لأن الطفل ليس مباشرا ولا متسببا في الضرر.

وإن فرض أنه تسبب فهو تسبب بعيد، وفي كل الأحوال إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما هي القاعدة الشرعية في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10784 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.