Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10787

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم تملك الشخص لما تعطيه جهة العمل من بدل التنقل والإقامة

حكم تملك الشخص لما تعطيه جهة العمل من بدل التنقل والإقامة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أعطته شركته أو عمله بدل إقامة أو بدل مواصلات ووفر من هذه البدلات ما حكم المال المتبقى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر في هذا المال الذي تدفعه الشركة للموظف فإن كان ثمن المواصلات والإقامة حصرا بمعنى أنها تستأمنه على المال بحيث تفوضه في دفع مصاريف الإقامة والمواصلات على أن يرد الباقي فيجب رد ما زاد على النفقة بالمعروف إلى الشركة.

وأما إن كانت تدفعه كمبلغ مقطوع يدبر به الموظف شأنه ولا يرد ما بقي منه إلى الشركة، فللموظف أن ينتفع بما فضل عنده من هذا المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٢٦١٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10787 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.