Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10790

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. التعويض يقسم كقسمة الميراث

التعويض يقسم كقسمة الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إعلامي حول فتوى بخصوص الآتي: لدي أموال تعويضية عن والدي المتوفى سوف تعوضني الدولة عنه، ولكن التعويض عن طريق قسام قانوني وليس شرعي أي توزيع الحصة للذكر نفس حصة الأنثى ولكن القسام الشرعي للذكر مثل حظ الأثنيين إثم التوزيع يقع على من؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن السائلة لم تبين لنا ماهية التعويض وسببه حتى نعلم هل هو مما يجوز أخذه ويقسم القسمة الشرعية أم غير ذلك، ولكننا نقول: إذا كان التعويض مباحاً شرعاً ـ وهو هبة من الدولة أو من غيرها فإنه يقسم بالطريقة التي حددتها الجهة الواهبة ـ يجري مجرى الميراث كالدية مثلاً، فإنه يجب أن يقسم القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وإذا وزعت جهة التعويض الدية على أساس المساواة بين الذكر والأنثى وجب عليكم إعادة القسمة على الشريعة الإسلامية، فإن لم تفعلوا مع علمكم بالحكم الشرعي فأنتم آثمون، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٢٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.