Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10792

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة

مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة فقد الزوج والابن في حادث ولا توجد أموال سوى التعويض الخاص بهذه الأحوال, مع العلم بوجود والد زوجي ولا ينفق علي أو على ابنتي فكيف أطالب بمؤخر صداقي والشيكات الخاصة بالتعويض تكون بإعلام الوراثة ولا يذكر به شيء كهذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التعويض المستحق بسبب هذا الحادث يجري مجرى الدية بل هو هي، فتستحق السائلة نصيبها من الدية كزوجة في دية زوجها وكأم في دية ابنها، والدية مال كسائر أموال التركة، يقسم على ورثة القتيل حسب القسمة الشرعية، ولا تستثنى المرأة من ذلك، بل حقها ثابت في الدية كما ثبت في باقي المال؛ لما جاء في سنن أبي داود عن الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. صححه الألباني.

وأما ما تذكرين من مؤخر الصداق فإن هذا يجري مجرى الديون، ومعلوم أن الديون تقدم على حق الورثة، لقوله سبحانه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء: ١١﴾

جاء في تفسير الطبري: فلم يجعل - تعالى ذكره- شيئا لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى لهم، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك. انتهى بتصرف.

وجاء في المغني لابن قدامة: ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين، وقد قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء: ١١﴾ انتهى.

فتستوفى الديون أولا من أصل التركة، ثم ما يتبقى بعد ذلك يقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية.

وبناء على ذلك فإن الواجب على الورثة أن يعطوك مؤخر الصداق من أصل المال الذي سيأخذونه كتعويض، ثم ما يتبقى بعد ذلك يقسم حسب القسمة الشرعية.

ولكنا ننصحك أنه في حالة ما إذا كان هذا سيسبب بعض المشاكل، وقد يمتنع بعض الورثة عن فعل ذلك، فلعل الأفضل في مثل هذا أن تكتفي بنصيبك من التعويض وتسامحي زوجك في مؤخر الصداق وتسقطيه عنه، ويكون هذا من قبيل الإحسان إلى زوجك بعدما لقي ربه، ومراعاة ماكان بينكما من عشرة ومودة.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٢٨٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10792 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.