Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10796

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. المخول بتقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير

المخول بتقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير

[السُّؤَالُ]

ـ[صدمني شخص وليس لديه تأمين ثم أغضبني بالحلف أن سيارتي مصدومة مسبقاً، فطلبت تقدير أرش المرور الثلاثة لكي لا يظلمني ولا أظلمه ثم قدرت سيارتي بمبلغ وقدره (١٠٣٥) ريال فاعترض على أن المبلغ كبير، ثم ذهب إلى المرور وأقر بخط يده وعلى نفسه أنه يريد تقدير شيخ المعارض فقدرت شيخ المعارض بمبلغ وقدره (١٥٣٠) ريال فاقتنع ودفعها، ما حكم المال في هذه الحالة وهل عليّ شيء، أفتونا مأجورين وليكن بقدر المستطاع لكي لا نتصرف في المال.

وجزاك الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير خاضع لاجتهاد أصحاب الاختصاص، ومن العادي أن يختلفوا في تقويم الأضرار، والأمثل أن يعتبر صاحب التقدير المتوسط، وبما أن صادمك أقر بخط يده أنه يريد تحكيم شيخ المعارض ثم اقتنع بحكمه فلا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قرره الحكم: شيخ المعارض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10796 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.