Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10821

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم أخذ العوض عن الشيء الضائع

حكم أخذ العوض عن الشيء الضائع

[السُّؤَالُ]

ـ[العوض هل هو حلال أم حرام حيث إن أحد زملائي أضاع لي حاجة بمبلغ كبير، وفي اليوم لثاني أحضر لي بدلاً منها وأخذتها لكن زملائي قالوا لي حرام وأنا لم أقتنع لأنه صعب علي أن يكون هو ضيعها وأذهب لاشتري بدلاً منها، ولكن أريد أن أعلم هل هو حرام فعلا والدليل علي ذلك، وإذا كان كذلك سوف أعيدها له فوراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك أخذ العوض عن الشيء الذي أضاعه صاحبك إن كان أحضر لك العوض طواعية منه، ولكن هل يلزمه إعطاء العوض أم لا؟ فإن كان أخذ هذا الشيء بإذنك على سبيل الاستعارةة وضاع من غير تعمد منه فهو ضامن عند الحنابلة والشافعية، ولا يضمن عند الحنفية والمالكية، والراجح هو القول الأول، وأما إن كان أخذه بغير إذنك فهو ضامن، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٢٨٧، ٣٨٦٢٨، ٣٩٤٦٠، ٦٥٨٨٦، ٥٤٩١٠، ٩٢١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10821 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.