Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10824

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حالات التعويض عن الحوادث

حالات التعويض عن الحوادث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لأمي أن تحج بالمال الذي حكمت لها به المحكمة بسبب الضرر في حادث سير? وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي أعطي لوالدتك تعويضا لها عن حادث سير لم تبين لنا من أي جهة أخذته، وعلى أي وجه، وما هو نوع المحكمة التي قضت به، ولكن في الجملة نقول: هذا التعويض له حالات:

الأولى: أن يكون مأخوذا ممن أوقع بها الضرر أو من تأمين إسلامي تعاوني فلا حرج فيه.

الثانية: أن يكون تبرعا من الحكومة فلا حرج فيه.

الثالثة: أن يكون مقابل تأمين غير تعاوني؛ بل تأمين على الصحة أو على المركبة ونحو ذلك فلا تأخذ منه إلا بقدر ما دفع، ولا تأخذ ما زاد على ذلك، ولو قدر أنها قد أخذته ورفضت الجهة التي أعتطها إياه أن تقبله فإنها تصرفه في المصالح العامة للمسلمين، ولا حرج في الحج به في الحالات كلها؛ إلا الزائد من التأمين غير التعاوني حسب التفصيل الذي سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10824 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.