Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10839

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. الحكم ينبني حسب الحالة هل هي قرض أم هبة

الحكم ينبني حسب الحالة هل هي قرض أم هبة

[السُّؤَالُ]

ـ[في البداية نشكر جميع القائمين على هذا الموقع، أنا متزوج وكانت هناك مشاكل بين زوجتي ووالدي وزوجته الجديدة، وكنت أرغم زوجتي على تحملها لمدة عامين إلى أن صرخت زوجتي وتكلمت بصوت عال أمام أبي وسألتكم عن السكن بمفردي وكان كذلك، اشتريت سيارة بمال ملك لزوجتي فأعطيتها لأبي وأخي فوقع لهما حادث وحفظهم الله لكن السيارة أهلكت عن آخرها والحمد لله، هل لزوجتي الحق بأن تلح على أبي على أن يعوض ولو جزءا من السيارة، مع العلم بأنه ميسور الحال وأنا أخاف من عدم رضا الوالدين، هل يجوز لها أن تقاطع زيارة أبي إلا للضرورة، باختصار ما هو الحد الأدنى للزيارة، هل في عدم قبول زوجتي رأيي بزيارتنا لأهلي والمسماحة معهم عدم الطاعة لي وهل زوجتي آثمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك أعطتك ثمن السيارة قرضاً فعليك أن ترد إليها ما أقرضتك، ولزوجتك الحق أن تطالب بحقها كاملاً غير منقوص، ولا يلزمها في هذه الحالة أن تتنازل عن حقها إرضاء لك أو لوالدك، وإن كانت أعطتك ثمن السيارة هبة وتم قبض ذلك المال بإذنها فقد خرج المال من ملكها، وليس لها حق في المطالبة به.

وأما بشأن السؤال الثاني فنقول: إن من إحسان المرأة لزوجها وطاعتها له أن تحسن إلى والديه وخاصة إذا أمرها بذلك، وانظر الفتوى رقم: ٦٠٢٥٧، فإن امتنعت من الذهاب معه لزيارة أهله دون مسوغ فهي عاصية، إلا إذا ترتب على زيارتها لوالدي زوجها ضرر عليها، أو مضايقة أو إهانة فمن حقها أن تمتنع عن الذهاب، وأما عن عدد الزيارات التي تحصل بها الصلة فهذا أمر راجع إلى العرف المعمول به عند الناس، وهذا يختلف من مجتمع إلى آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10839 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.