Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10852

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الضرر الأول

يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الضرر الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أسوق سيارتي فصدمني سائق من الخلف وبعد ذلك عوضتني شركة التأمين بما يكفي لإصلاحها أو أكثر فأخذت المال ولم أصلح السيارة وبعد شهر صدمني سائق آخر في نفس مكان الصدمة الأولى فزاد من خسارة السيارة، فهل أطالب بتعويض عن الخسارة كلها أم عن النصف لأنها زيادة عن الأولى أم لا أطالب بشيء لأن السيارة كانت مصدومة من قبل، التعويض الأول يساوي ثمن السيارة تقريبا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك أن تطالب بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الأضرار التي لحقت بالسيارة من جراء الصدمة الأولى، بغض النظر عن قيمة التعويض الذي أعطيته عن الأضرار الأولى، وراجع الفتوى رقم: ٩٢١٥، والفتوى رقم: ٣٥٨٢، والفتوى رقم: ٤٢٨٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10852 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.