Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10859

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. من باع شيئا وشرط على المشتري دفع مبلغ زائد حتى يتم تسديد الثمن

من باع شيئا وشرط على المشتري دفع مبلغ زائد حتى يتم تسديد الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[بعت ورشة بمبلغ من المال استلمت منه ٤٠% والباقي أستلمه على أربع دفعات شهرية ولكونهم لم يدفعوا لي جميع المبلغ قمت بفرض نسبة من أرباح المحل آخذها كل شهر حتى يتم تسديد المبلغ

فهل هذا جائزاً؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تأخذ نسبة من أرباح المحل، لأن غلته ومنفعته صارت للذين شروه، ويجب عليهم سداد ما بقي عليهم من الدين إذا حل أجله إن كانوا موسرين، فقد قال ﷺ: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني.

وإن كانوا معسرين، فيجب عليك إنظارهم إلى مسيرة، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿البقرة: ٢٨٠﴾ .

ولا يجوز أن تلزمهم بنسبة أو شيء زائد على الثمن المتفق عليه في العقد عند التأخر في السداد، كما بينا في الفتوى رقم: ١٨١١٦. والفتوى رقم ٥٠٤٥٢

وإذا حل أجل السداد وكانوا موسرين ولم يدفعوا، فلك رفع أمرهم إلى المحكمة وتقديم شكوى لرفع الظلم عنك، ونحو ذلك من الأسباب المشروعة لإحقاق الحق، ودفع الباطل، كما بينا في الفتوى رقم: ٢٣٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10859 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.