Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10866

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم قبول العوض عن الضرر من شركة التأمين

حكم قبول العوض عن الضرر من شركة التأمين

[السُّؤَالُ]

ـ[لدى صديق لي طفل تعرض لحادث سير وتم إصابته في قدمه وكانت إصابته نوعا ما بليغة فتمت معالجته في المستشفى على حساب تأمين السيارة وكانت هناك بعض المصاريف والتي كانت تصرف على الطفل من أهله

السؤال هو: هل النقود التي تم أخذها من شركة التأمين والتي كان صاحب السيارة مؤمناً عندها هل هي حلال أم هي غير ذلك؟

أفيدوني وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الطفل أصيب نتيجة تفريط قائد السيارة وليس نتيجة تفريطه هو أو تفريط وليه، فلا حرج في قبول ما أنفقته شركة التامين على علاجه، لأن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وكان باذله له (وهو هنا شركة التأمين) قد دفعه مختاراً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٧٨٩٩، والفتوى رقم: ٢٣٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10866 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.