Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10874

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. هل يجوز للمرأة أخذ المعاش المستحق عن زوجها المتوفى إذا تزوجت

هل يجوز للمرأة أخذ المعاش المستحق عن زوجها المتوفى إذا تزوجت

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يبلغ من العمر ٧٥ عاما وامرأة تبلغ من العمر ٦٥ عاما ويريدان الزواج عرفيا بعلم شقيق المرأة وشهادة الشهود وذلك لعدم قطع المعاش الذي تستحقه الزوجة عن زوجها المتوفى.. والسؤال: هل هذا الإجراء يجوز من الناحية الشرعية والإسلامية؟ رجاء الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفرت الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النكاح والتي ذكرناها في الفتوى رقم: ٥٩٦٢. فهذا النكاح صحيح، ولكن لا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ معاش عن زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها للمعاش أن تكون غير متزوجة لعموم قوله ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.