Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10880

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشيا

حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشيا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا أنا مصري أعمل في السعودية ولكن راتبي ضعيف أحيانا يرسلني كفيلي لمشوار عمل أقضيه له ومن المفترض أن اذهب بسيارة أجرة وكذلك العودة في حدود العشرة ريالات فكنت أشق على نفسي وأذهب ماشياعلى قدمي حتى أوفر العشرة ريالات لنفسي طبعا دون علمه لأنني أستحي أن أقول له هذا وفعلت هذا الشيء مرات ومرات ولكن الآن فكرت في هذا الأمر كثيرا وقلت ربما تكون هذه الأفعال حراما لأنني لم أقل هذا لكفيلي وهو رجل طيب فهل هذا حرام وأقلع عنه مع أنه يعلم أني أركب سيارة ولم يعترض أم أنه حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الكفيل يعطيك هذا المبلغ مقابل تنقلك لأداء المهمة التي كلفك بها، بغض النظر عن وسيلة التنقل التي تذهب بها وترجع، فهذا المبلغ ملك لك سواء ذهبت بسيارة أو ماشيا.

ولكن لا يجوز أن تكذب بشأن وسيلة التنقل فتخبره بخلاف الواقع. أما إن كان يعطيك هذا المبلغ تعويضا عما صرفته فعلا، فلا يجوز أن تأخذ إلا المبلغ الذي صرفت في وسيلة التنقل.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٥٦٣٩.

ونسأل الله أن يوسع رزقنا ورزقك، وأن يغنينا وإياك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.