Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10886

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم أخذ العوض عن الأرض المنزوعة قسرا

حكم أخذ العوض عن الأرض المنزوعة قسرا

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي قطعة أرض في منطقة القدس والسلطات الاسرائيلية استولت على الأرض وأقامت عليها شارع عام.

وقد عرضت بلدية القدس مبلغا من المال كتعويض عن قطعة الأرض المذكورة. ما حكم ذلك (التعويض) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أخذ هذه التعويض عن أرضك المنزوعة منك قسرا، والشخص إذا نزعت منه أرضه أو داره طاب له أخذ تعويض عنها، وانظر في مشروعية التعويض الفتوى رقم: ٩٢١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.