Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10895

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا

الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.

والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة.

أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ١١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10895 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.