Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10913

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. يقتطع من الأجر بقدر الإخلال بالعقد

يقتطع من الأجر بقدر الإخلال بالعقد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اقتطاع جزء من راتب الخادمة (٢٠٠٠ ريال) إذا رفضت إكمال فترة العمل وهي سنتان حسب العقدالذي بيننا في مكتب الاستقدام حيث دفعت أنا (٥٠٠٠) لسنتين وقد اكتفت هي بسنة واحدة من الخدمة أي أخذ نصف المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الإجارة أنها عقد لازم للطرفين عند أكثر أهل العلم، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، ودليل كونها عقداً لازماً قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:١] .

"وال" في لفظ "العقود" استغراقية، فيدخل فيها كل عقد مباح شرعاً، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، فيشمل هذا الأمر الوفاء بجميع العقود؛ إلا العقود المحرمة.

إذا تقرر هذا.. وكنت قد اتفقت مع الخادمة على أن العقد ملزم لكل منكما مدة سنتين فلا يحل لواحد منكما التخلي عنه إلا برضى الآخر -أقول- إذا كنتما قد اتفقتما على ذلك فإنه لا حرج -إن شاء الله- في خصم ما هو في مقابل ما تبقى من فترة العقد، دفعاً للضرر الذي يترتب عليك من إخلال الطرف الآخر بمقتضى العقد، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٨٧٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.