Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10915

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. كل يدفع حسب حصته

كل يدفع حسب حصته

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال وجود مصاريف عقار لورثة (بنات وأولاد) هل تدفع البنت نفس الرجل في المصاريف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العقارات المشتركة بين ملاك متفاوتي الحصص تكون التكلفة فيها على حسب ما يملك كل واحد.

فإذا كانت لها منفعة، فإنها توزع عليهم كلٌ حسب نصيبه، وكذلك إذا كانت عليها تكاليف ومصروفات، فإن كل واحد منهم يدفع من هذه المصروفات والتكاليف حسب حصته وما يملك منها، فالقاعدة عند الفقهاء: أن الغرم بالغنم.

ويجري هذا في القسمة كذلك، فإذا دفعوا للقاسم مالاً ليقسم لهم، فإن كل واحد يدفع من هذا المال على حسب حصته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10915 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.