Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10917

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم التصرف بباقي بدل الإيجار واعتباره جزءا من الراتب

حكم التصرف بباقي بدل الإيجار واعتباره جزءا من الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بدل سكن محدد ٢٩٠٠ ومن المفترض أن يصرف المبلغ كاملا في الإيجار بناء على تعليمات الجهة المسؤولة وعلى جميع الموظفين الالتزام بذلك هل يجوز إذا وجد سكن أقل من ذلك أن يأخذ الموظف الباقي لصالحه ويعتبره جزءاً من الراتب؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعقود التي تكون بين طرفين في مجال العمل وغيره بنودها ملزمة لكل واحد من الطرفين مادامت هذه البنود لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله ﷾: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:١] .

ولقول النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً". رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.

فالمبلغ الذي تدفعه هذه المؤسسة إذا صرحت أو عرف من حالها أن مقصودها بتحديده هو مجرد الاحتياط لإيجاد سكن، بحيث لو لم يوجد سكن بالمبلغ الذي دفع لزاد حتى يوفر سكناً، فلا يجوز للموظف أخذ ما زاد منه حينئذ على الإيجار المذكور إلا بإذن الجهة، لأنه لم يكن له حسب التعاقد إلا سكن وقد وجده، فيجب أن يرد ما بقي من ما دفعته المؤسسة لها، والدليل على هذا هو أنه لو لم يوجد سكن بالمبلغ الذي حددته الشركة للزمها أن تزيده حتى توفر السكن المتفق عليه، بغض النظر عن قدر إيجاره.

أما إذا كانت المؤسسة اتفقت مع الموظف على دفع المبلغ المذكور كعوض عن ما لزم له من السكن، وأنه لا يطالبها بالزيادة إذا لم يف المبلغ بالإيجار ولا تطالبه هي بما زاد من المبلغ لو وجد هو سكناً بأقل من المبلغ، فإنه حينئذ يتملك المبلغ الذي دفع إليه على هذا الوجه الأخير، وما زاد منه على الإيجار فهو له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.