Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10920

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. لائحة العمل هي المرجع في جواز أخذ البدل المالي أم لا

لائحة العمل هي المرجع في جواز أخذ البدل المالي أم لا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف بالصحة تخصصي صيدلة، وضمن الأدوية أدوية نفسية مخصص لمن يتفرغ لها بدل نقدي، قدمت للعمل بالأدوية النفسية فأصبحت أستلم البدل مع الراتب، بعد مرور فترة طلب مني أن أكون مسئولا عن مكتب التوعية الدينية بالمستشفى ويلزم التفرغ لذلك فرفضت بسبب أني آخذ بدلاً في الراتب بسبب الأدوية النفسية فقيل لي هذا لا يتعارض لأن الأمر الذي جاء من الوزارة أن يكلف بمكتب التوعية أحد العاملين بالمستشفى الثقات الخيرين بغض النظر عن راتبه وبدلاته، مثلك مثل أي طبيب كلف بادارة المستشفى فهو يأخذ راتبه على أنه طبيب وليس مديراً. فما حكم البدل النقدي الذي أتقاضاه عن الأدوية النفسية ولا أعمل بها؟ وإذا كان غير حلال فماذا أعمل بما قد أخذت؟ جزاكم الله خيرا.

أرجو معرفة المفتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان النظام يقضي بأن من تولى التوعية الدينية وفرغ لها يأخذ مرتبه مع البدلات الإضافية التي كان يستلمها، فلا حرج عليك في أخذ البدل، أما إن كان النظام يقضي أن من تولى عمل التوعية لا يستلم إلا مرتبه فقط دون البدلات، فلا يجوز أخذ البدلات عندئذ، وعليك أن تعيد المال إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.