Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10929

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم ما أتلفه الخادم من حيث الضمان وعدمه

حكم ما أتلفه الخادم من حيث الضمان وعدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ تعويض ما قامت به الخادمة من إتلاف في مدة عامين برغبتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخادم الذي يعمل لمعيَّن بعمل مؤقت أمين على ما بيده، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط، لأن العين أمانة قبضها بإذن رب العمل، وله الأجرة كاملة. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء.

ويعرف في عرف الفقهاء بالأجير الخاص ولا خلاف في عدم ضمانه، بخلاف الأجير المشترك، فقد اختلف الفقهاء: هل يده يد ضمان أم يد أمانة؟ ولا فرق في عدم ضمان الأجير الخاص بين ما هلك في يده من مال وبين ما هلك بعلمه.

وإنما لم يضمن الأجير لأن المنافع مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح، ويصير فعله منسوباً إليه (المستأجر) كأنه فعله بنفسه، فلهذا لا يضمن.

وبهذا يعلم أن الأصل فيما أتلفته الخادمة أن لا ضمان عليها فيه ما لم تتعمد إتلافه، أو تفرط في حفظه أو استعماله، فإن تعمدت أو فرطت ضمنت. والأحب إلينا أن لا تأخذوا منها أي شيء مهما كان سبب تلفه.

والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.