Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10935

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. قسمة راتب المتوفى.

قسمة راتب المتوفى.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: والدي متوفى وله راتب من الدولة علماً بأن له أولاداً وبنات وزوجات. وبعد سنوات تزوجت إحدى زوجاته. أريد أن أعرف هل لها حق في هذا الراتب وهل يوزع كما في الميراث. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

والراتب الذي تدفعه الدولة لأولاد الميت وزوجاته له حالتان:

١ - أن يكون مساعدة من الدولة لهم فيقسم على حسب ما قررته الدولة، وعادة ما يكون ذلك لمن لم يبلغ من الذكور وغير المتزوجات من البنات والزوجات.

٢ - أن يكون مقتطعاً من راتبه في حياته، فهذا يقسم على ورثته كما تقسم التركة باستمرار ما دامت الدولة تدفعه لهم.

ولهذه الزوجة التي تزوجت بعد الميت نصيبها من الثمن باستمرار لا ينقطع بتزوجها، ومن مات منهم فلوارثه نصيبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10935 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.