Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10974

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البورصة ٥٧
  4. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تجارة الأسهم

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تجارة الأسهم

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي إذا أمكن أريد فتوى من هيئة كبار العلماء بالسعودية حول التجارة بالأسهم السعودية، هل بيدكم مساعدتي؟ ولكم الشكر الجزيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة الإسلامية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وقد سبق لنا فتاوى عديدة في حكم المتاجرة بالأسهم، ووضعنا لذلك ضوابط تجب مراعاتها، وهذه الضوابط تشمل المتاجرة في الأسهم في أي مكان كان يقيم المرء، ولا يتميز بها بلد عن بلد، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي مقرها جدة، راجع الفتوى رقم: ٥٧١٩٠.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم:١١٩٦٧ وذلك في السؤال الثامن منها بما نصه: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء، أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري، لما فيه من الغرر والجهالة والربا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.