Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11045

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الملكية الفكرية والحقوق المعنوية ١٩٤
  4. استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها

استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها

[السُّؤَالُ]

ـ[في كثير من المنتديات أجد من يقدّم هدية لزوار المنتدى برنامجا ومعه السريال ثمّ يطلب الدعاء له، سؤالي هل استعمال البرامج دون إذن من أصحابها يعتبر سرقة، وحكمه شرعيا هو السارق أي قطع اليد، مع العلم أحيانا أنّ البرنامج الأصلي لنظام تشغيل الكمبيوتر لا يقلّ ثمنه عن ١٥٠ دولار وهو فوق طاقة الكثير من الناس ... هل نحرم من استعمال الكمبيوتر أم أنّ ذنب استعمال برنامج مقرصن ليس كبيرا ... رجاء أن تكون الإجابة مفصّلة دقيقة (أتمنّى أن يكون ختام الإجابة نعم أم لا) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى ذكر حكم استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها، وقلنا إن ذلك غير جائز لأنه من الاعتداء على أموال هؤلاء، والاعتداء أعم من السرقة، ولا يقال لمن يستعمل البرامج الأصلية بدون إذن أنه سارق بالمعنى الاصطلاحي للسرقة، ولكن يقال له إنه معتد وآثم بفعله هذا، وكون أسعار البرامج الأصلية غالية لا يبرر الاعتداء عليها على القول بالمنع، وهو الذي نختاره.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٥٤٤٢٧.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11045 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.